جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 120 )

العجاج لايكون من موارد الغبار الغليظ ، فلا يكون مفطراً أصلاً ؟ من الواضح العدم . وأمّا عدم تعرّض الأصحاب; فلأنّهم اكتفوا بجعل كلّي الغبار الغليظ مفطراً ، ولا يجب عليهم التعرّض للمصاديق نفياً وإثباتاً ، كما أنّ الإمام (عليه السلام) قد بيّن في الموثقة ذلك ، والمذكور فيها وإن كان عنوان الكنس ، إلاّ أنّ تفريع دخول الغبار في الأنف أو الحلق شاهد عرفاً على أنّه لا خصوصيّة للكنس ، خصوصاً لو فرض كون المراد كنس الصائم مباشرة ،فكماأنّه لاخصوصيّة لكنس نفس الصائم ،لاتحتمل الخصوصيّة بالإضافة إلى أصل الكنس ، بل الملاك دخول الغبار المفطر عمداً ، كما لا يخفى .

الجهة الثانية : أنّه قوّى في المتن عدم لحوق البخار بالغبار ، والوجه فيه أ نّهما حقيقتان مختلفتان ، واستثنى صورة ما إذا انقلب في الفم إلى الماء وابتلعه وإن كان في غاية القلّة ; لما عرفت في باب الأكل والشرب من عدم خصوصيّة للكيفيّة ولاللكميّة .

كما أنّه قوّى فيه عدم لحوق الدخان بالغبار أيضاً لما ذكر ، وللتصريح بعدم البأس فيه في موثقة عمرو بن سعيد المتقدّمة . نعم ، احتاط وجوباً فيه بلحوق شرب الأدخنة بالغبار ، وقد مرّ سابقاً أنّ استعمال كلمة الشرب في التتن ونحوه إنّما هو على سبيل المسامحة لا الحقيقة وإن اشتهر إطلاق كلمة الشرب في مسألة البراءة من الاُصول إلى التتن ونحوه.

وعليه : فربما يشكل في الحكم باللحوق المذكور بخلوّه عن الدليل ، ومجرّد كون الشرب المزبور موجباً للدخول في الحلق غالباً لا يوجب الحكم بكونه مثل الغبار ، خصوصاً بعد تفريع الدخول في الحلق على التدخين بعود ونحوه في الموثقة ، إذن فالظاهر عدم اللحوق وإن كان المرتكز في أذهان المتشرّعة لعلّه غير ذلك .

ولذا لا يتحقّق الصوم من المعتادين بالترياك والتتن ونحوهما ، فيأكلون

( الصفحة 121 )

التاسع : الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف . وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به . نعم ، لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه 1 .

ويشربون في شهر رمضان متكّأً على اعتيادهم بذلك ، ومن الواضح أنّه خلاف الاحتياط ، بل مقتضاه الإمساك عن المفطرات والاقتصار في اليوم على مقدار الضرورة من ذلك من جهة الكيفيّة بالسعي في عدم الدخول في الحلق لو كان كافياً في رفع مقتضى الاعتياد ، كما ربما يشاهد في بعض الأفراد ، وكذلك من جهة الكمّية بالاقتصار على أقلّ ما يلزم استعماله عليهم بحسب الاعتياد .

وممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم إمكان الاقتصار على ذلك لا وجه للفرار عنالصيام والأخذ بذيل الاعتياد ، بل يجب عليهم الإمساك الصومي وإن كانلا يمكن لهم ذلك . وإن شئت قلت : إنّ الموثقة المزبورة ظاهرة في أنّه لا بأس بالتدخين بعود ونحوه ، ولا فرق في ذلك بينه وبين شرب التتن أو الترياك أصلاً ، كما لا يخفى .

1ـ هذا الأمر أيضاً كسابقه مورد لاختلاف الأنظار ، فالمنسوب إلى المشهور(1)كما في المتن من المفطريّة بالإضافة إلى خصوص المائع ولو كان لأجل المرض ، وعن المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المختلف وصاحب المدارك فيها التعميم وعدم

  • (1) مختلف الشيعة 3: 292، مشارق الشموس 2: 344، غنائم الأيّام 5: 135، المستند في شرح العروة 21 : 241 ـ 242 .

( الصفحة 122 )

الاختصاص بالمائع (1) ، وعن الصدوق والمفيد والسيّد إطلاق القول بعدم الجواز (2) ، وعن ابن الجنيد استحباب الاجتناب عنه(3) .

وقد ورد في هذا المجال روايات :

منها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن (عليه السلام)  ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن(4). واستظهر انصراف إطلاق الاحتقان إلى المائع (5)، بل لعلّه لا يستعمل عرفاً بنحو الحقيقة إلاّ فيه ، وظاهرها عدم الجواز ولو في صورة المرض .

ومنها : موثّقة محمد بن الحسين (الحسن ظ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)  : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام)  : لا بأس بالجامد(6) . وفيما رواه الشيخ أنّه قال : في التلطف من الأشياف(7) ، وهذه الرواية صالحة لتقييد الإطلاق في الصحيحة على تقدير ثبوت الإطلاق فيها ; للتصريح بعدم البأس بالإضافة إلى الجامد فيها ، ثمّ إنّ الصحيحة قد رواها المشايخ الثلاثة

  • (1) المعتبر 2 : 679 ، مختلف الشيعة 3 : 280 ـ 282، مسألة 31، مدارك الأحكام6 :64 .
    (2) المقنع : 191 ، المقنعة : 344 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
    (3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 281 مسألة 31 .
    (4) الكافي 4 : 110 ح 3 ، الفقيه 2 : 69 ح 292 ، تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 83 ح 256 وعنها وسائل الشيعة 10 : 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4 .
    (5) المستند في شرح العروة 21: 242 .
    (6) الكافي 4 : 110 ح 6 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2 .
    (7) تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 590 ، الاستبصار 2 : 83 ح 257 ـ والسند فيهما هكذا: أحمد بن محمّد، عن عليّ  بن الحسن، عن أبيه; أي الحسن بن فضّال ـ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 5 ح 3 .

( الصفحة 123 )

وإن كان في طريق الكليني إلى البزنطي سهل بن زياد ، وأمّا الأخيرة التي عبّر عنها بالموثّقة المرويّة عن الكافي فيما هو المحكي عن المحقّق الهمداني (قدس سره) (1) فهي مرويّة الكليني في الكافي والشيخ في التهذيبين ، وقد اُورد عليها بأنّها موثقة على طريق الشيخ وضعيفة على طريق الكليني (2)، ولكنّ الأمر سهل ; لكفاية الوثاقة على أحد الطريقين المتحقّقة في البين .

وقد استشكل في المتن في إدخال الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ، بل نهى عن ترك الاحتياط فيه بالاجتناب عن ذلك ، والظاهر أنّ الوجه فيه: أنّ حصول التغذّي والاستنعاش بإدخاله إنّما هو كالاستفادة من التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب ، فكما أ نّها مشكلة ولو لم يكن الطريق إلى الوصول إلى الجوف وأجزاء البدن الحلق ; لأنّها ليست إلاّ تزريقاً ، فكذلك المقام .

نعم ، لو قلنا بأنّه لا مانع من التدخين بالدخانيات التي منها الترياك لكان الظاهر أنّ إدخاله للاستنعاش لا يكون أشدّ حكماً من التدخين به ، ولذا وقع في المتن التصريح بأنّ كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ـ أي الإدخال في الدبر ـ يترتّب عليه حكم التلقيح المؤثّر في ذلك . نعم ، هنا أمران لا بأس بهما :

أحدهما : التلقيح غير المقصود منه التغذّي ، بل التلقيح لأجل التداوي ، والظاهر أنّه لا مانع منه ; لأنّ التداوي هو المراد أوّلاً ، والمفروض عدم الإيصال من طريق الحلق ، ومن هنا يظهر أنّ شرب بعض الأشربة المصنوعة للتداوي كوجع الصدر ونحوه، يوجب بطلان الصوم وإن كان الغرض منحصراً بالتداوي، كالحقنة

  • (1) مصباح الفقيه 14 ، كتاب الصوم : 443 .
    (2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 243 .

( الصفحة 124 )

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ، ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، صحّ صومه لو ترك القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به . نعم ، لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه 1 .

بالمائع على ما عرفت من دلالة الرواية على عدم جوازها للصائم ولو لأجل العلّة والمرض .

ثانيهما : أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ; لعدم انطباق شيء من العناوين المفطرة عليه ; لعدم صدق عنوان الأكل، لا من جهة عدم العبور من الفم إلى الحلق لكفاية العبور من الأنف مثلاً ، بل لعدم صدق العنوان المذكور بوجه .

1ـ المشهور(1) أنّ هذا الأمر ـ أي تعمّد القيء ـ من المفطرات ويفسد به الصوم ، وفي مقابله قول السيّد المرتضى ، بل نسب الكراهة إلى الفقهاء وأنّه يوجب نقصان الصوم لا بطلانه (2) ، وقول ابن إدريس القائل بأنّه حرام تكليفاً فقط(3) ، من دون ثبوت حرمة وضعيّة ، ولا يساعدهما رواية ولو ضعيفة حتى يؤخذ بها على خلاف ما هو المحكيّ عنهما من عدم حجّيّة خبر الواحد بوجه ، والعمدة الروايات الواردة

  • (1) مختلف الشيعة 3: 289 مسألة 39، جواهر الكلام 16 : 287 ، مستمسك العروة 8 : 308 ، المستند في شرح العروة 21 : 247 .
    (2) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
    (3) السرائر 1 : 387 .